صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ. [طرفاه: ٣٩٠٠، ٤٣١٢، تحفة: ١٧٣٩٠، ١٧٣٨٧].
١٩٥ - بَابٌ إِذَا اضْطُرَّ ¬ (١) الرَّجُلُ ¬ (٢) إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَينَ اللَّهَ وَتَجْرِيدِهِنَّ
٣٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائفِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ ¬ (٣)، أَنَا حُصيْنٌ ¬ (٤)، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٦)
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ".
===
¬(١) بضم الطاء وجواب إذا محذوف تقديره: يجوز للضرورة.
¬ (٢) قوله: (إذا اضطُرّ الرجل … ) إلخ، أورد فيه حديث علي في قصة المرأة التي كتب معها حاطب إلى أهل مكة، ومناسبته للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى: "فأخرجته من عقاصها" وهي ذوائبها المضفورة، وفي التجريد من قول علي: "لَأُجردَنَّكِ"، وقد تقدم في "باب الجاسوس" من وجه آخر عن علي، قال ابن المنير: ليس في هذا الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية، لكن لَمّا استوى حكمهما في تحريم النظر بغير حاجة شملهما الدليل. وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم توافق الترجمة، وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها حكم أهل الذمة، كذا في "الفتح" (٦/ ١٩١).
¬ (٣) "هشيم" ابن بشير الواسطي.
¬ (٤) "حصين" ابن عبد الرحمن السلمي.
¬ (٥) "سعد" ابن أبي حمزة السلمي.
¬ (٦) "أبي عبد الرحمن" عبد الله السلمي.