Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧٠ - باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٣١٩

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (١)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ¬ (٣)، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ ¬ (٤) عَامَ الْفَتْح وَعَلَىَ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ¬ (٥)، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ ¬ (٦) فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ ¬ (٧) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ". [راجع: ١٨٤٦].

١٧٠ - بَابٌ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ ¬ (٨) وَمَنْ لَمْ يَستَأْسِرْ، وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَينِ عِنْدَ الْقَتْلِ

"وَمَنْ رَكَعَ" في شحج، ذ: "وَمَنْ صَلَّى".

===

وكان يهجو رسول الله-ﷺ، وكانت له قينتان تُغَنِّيان بهجاء المسلمين، كذا في "العيني" (١٠/ ٣٦٨)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ١٨٤٦) في آخر "كتاب الحج".

¬ (١) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحي.

¬ (٢) الإمام.

¬ (٣) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

¬ (٤) مكة.

¬ (٥) زَرَدٌ، ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، "ك" ١٣/ ٤٣)، "خ".

¬ (٦) هو أبو برزة الأسلمي، "قس" (٦/ ٥٧٥).

¬ (٧) "ابن خطل" اسمه عبد الله أو عبد العزى.

¬ (٨) قوله: (هل يستأسر الرجل) أي: هل يطلب أن يجعل نفسه أسيرًا؟ يعني هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ قاله العيني (١٠/ ٣٦٩). قوله: "ومن لم يستأسر" أي: لم يسلم نفسه لغيره للأسر، كذا في "الخير الجاري".