Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤٠ - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٢٦٨

١٤٠ - بَابُ مَنِ اكتُتِبَ ¬ (١) فِي جَيشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، هَل يُؤْذَنُ لَهُ؟

٣٠٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٢)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (٤)، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ¬ (٦) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ ¬ (٧) فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: "اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ". [راجع: ١٨٦٢].

"أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ". "فَاحْجُجْ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَحُجَّ".

===

بزعمهم، فأُمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وثانيها: نهى عن ذلك لئلا تختنق الدابة عند شدة الركض، وحكي ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يُرجحه فإنه قال: نهى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك وتضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلّقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير، وثالثها: أنهم كانوا يعلِّقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي، "فتح" (٦/ ١٤١) مختصرًا.

¬ (١) على صيغة المعروف والمجهول، "الخير".

¬ (٢) "قتيبة" هو الثقفي.

¬ (٣) "سفيان" ابن عيينة.

¬ (٤) "عمرو" هو ابن دينار.

¬ (٥) "أبي معبد" اسمه نافذ مولى عبد الله بن عباس.

¬ (٦) "ابن عباس" هو عبد الله.

¬ (٧) قوله: (اكتتبت) قال الكرماني (١٣/ ١٨): اكتتب الرجل إذا كتب