Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٠ - باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٢١٨

لَا أُبَايعُ ¬ (١) عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [طرفه: ٤١٦٧، أخرجه: م ١٨٦١، تحفة: ٥٣٠٢].

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٢)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (٣)، عَنْ سَلَمَةَ ¬ (٤) قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: "يَا ابْنَ الأَكْوِعِ ¬ (٥)، أَلَا تُبَايعُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَأَيْضًا"، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ¬ (٦)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ ¬ (٧)، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. [أطرافه: ٤١٦٩، ٧٢٠٦، ٧٢٠٨، أخرجه: م ١٨٦٠، ت ١٥٩٢، تحفة: ٤٥٣٦، ٤٥٥١].

"ظِلِّ شَجَرَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "ظِلِّ الشَّجَرَةِ".

===

¬(١) قوله: (لا أبايع … بعد رسول الله ﷺ) قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي: إنه لا يفعل ذلك بعده ﷺ، أنه كان مستحقًا للنبي ﷺ على كل مسلم أن يقيه بنفسه، فكان فرضًا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره، "فتح" (٦/ ١١٩).

¬ (٢) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي.

[هذا الحديث هو الحادي عشر من الثلاثيات].

¬ (٣) "يزيد" مولى سلمة بن الأكوع ﵁.

¬ (٤) "سلمة" ابن الأكوع سنان بن عبد الله.

¬ (٥) "ابن الأكوع" سلمة المذكور.

¬ (٦) الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكّد عليه العقد احتياطًا، "ف" (٦/ ١١٩).

¬ (٧) كنية سلمة، "قس" (٦/ ٤٨٨).