Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٣ - باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٣٨٨

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ويَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ¬ (١) ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [أطرافه: ١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٧٣٤٤، أخرجه: م ١١٨٢، س ٢٦٥٢، تحفة: ٨٢٩١].

٥٣ - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٥)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ ¬ (٧)، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ¬ (٨) أَوِ الزَّعْفَرَان، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ¬ (٩)

"بِأَكْثَرَ" في عسـ: "أَكْثَرَ". "وَعَنِ الزُّهْرِيِّ" في ذ: "وابنُ أَبِي ذئبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ".

===

¬(١) اسم جبل.

¬ (٢) "آدم" ابن أبي إياس.

¬ (٣) "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن المدني.

¬ (٤) "نافع" مولى ابن عمر بن الخطاب.

¬ (٥) "ابن عمر" عبد الله ﵄.

¬ (٦) "سالم" هو ابن عبد الله.

¬ (٧) قوله: (البرنس) بضم الموحدة وسكون المهملة وضم النون، وهو ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل: قلنسوة طويلة، ["ع" (٢/ ٣١٣)].

¬ (٨) نبت أصفر تصبغ به الثياب.

¬ (٩) قوله: (فليلبس الخفين) على صيغة الأمر مع اللام، وكذا