Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب فضل الجهاد والسير

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٧

سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ ¬ (١) قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [راجع: ٥٢٧].

٢٧٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٣)، ثَنَا سفْيَانُ ¬ (٤)، ثَنِي مَنْصُورٌ ¬ (٥)، عَنْ مُجَاهِدٍ ¬ (٦)، عَنْ طَاوُسٍ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا هِجْرَةَ ¬ (٨) بَعْدَ الْفَتْحِ،

===

¬(١) قوله: (أي العمل أفضل … ) إلخ، قال في "الفتح" (٦/ ٤): إنما خص النبي ﷺ هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات، فإنّ مَن ضيَّع الصلاة من غير عذر مع خِفّة مُؤنَتِهَا وعظم فضلها فهو لما سواها أضيَعُ، ومن لم يبرَّ والديه مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقلّ برًّا، ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك، انتهى. ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٥٢٧) في "كتاب مواقيت الصلاة".

¬ (٢) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (٣) "يحيى بن سعيد" هو القطان.

¬ (٤) "سفيان" هو الثوري.

¬ (٥) "منصور" هو ابن المعتمر.

¬ (٦) "مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

¬ (٧) "طاوس" هو ابن كيسان اليماني.

¬ (٨) قوله: (لا هجرة … ) إلخ، فإن قلت: ثبت في الحديث لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، قلت: المراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقًا، "كرماني" (١٢/ ٩٣).