صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (١)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ". [راجع: ١٦٩٠، أخرجه: ت ٩١١، تحفة: ١٤٣٧].
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٤)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩].
١٣ - بَابٌ ¬ (٨) إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ ¬ (٩) إِلى غَيْرِهِ،
"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" زاد في ذ: "ابنُ سَعِيدٍ". "أَوِ الرَّابِعَةِ" في ذ: "أَوْ فِي الرَّابِعَةِ". "فَلَمْ يَدْفَعْهُ" في شحج، ذ: "قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ".
===
¬(١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
¬ (٢) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
¬ (٣) "قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
¬ (٤) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
¬ (٥) "مالك" ابن أنس الإمام الأصبحي.
¬ (٦) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (٨) بالتنوين.
¬ (٩) قوله: (فلم يدفعه إلى غيره) إشارة إلى ردِّ ما قال بعض الحنفية: إنه لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلمه إليه، قاله الكرماني (١٢/ ٧٣).