Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧ - باب الصدقة عند الموت

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧١٠

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ ¬ (٣)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ. [طرفاه: ٤٥٧٨، ٦٧٣٩، تحفة: ٥٩٠١].

٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ ¬ (٤) عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (٥)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٦)، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (٧)، عَنْ عُمَارَةَ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ¬ (٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصِدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ ¬ (١٠)

"وَلَا تُمْهِلْ" في ذ: "وَلا تَمَهَّلْ".

===

¬(١) " ابن أبي نجيح" عبد الله.

¬ (٢) "عطاء" ابن أبي رباح.

¬ (٣) أي: في حالين، وكذلك للزوج، "ف" (٥/ ٣٧٣).

¬ (٤) أي: في جوازها، "ف" (٥/ ٣٧٤).

¬ (٥) "محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني الكوفي.

¬ (٦) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.

¬ (٧) "سفيان" الثوري.

¬ (٨) "عمارة" بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي.

¬ (٩) "أبي زرعة" اسمه هرم، وقيل غير ذلك، ابن عمرو البجلي، "قس" (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).

¬ (١٠) بالإسكان على أنه نهي، وبالرفع على أنه نفي، ويجوز النصب، "ف" (٥/ ٣٧٤).