صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ ¬ (٣)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ. [طرفاه: ٤٥٧٨، ٦٧٣٩، تحفة: ٥٩٠١].
٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ ¬ (٤) عِنْدَ الْمَوْتِ
٢٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (٥)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٦)، عَنْ سُفْيَانَ ¬ (٧)، عَنْ عُمَارَةَ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ¬ (٩)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ تَصِدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ ¬ (١٠)
"وَلَا تُمْهِلْ" في ذ: "وَلا تَمَهَّلْ".
===
¬(١) " ابن أبي نجيح" عبد الله.
¬ (٢) "عطاء" ابن أبي رباح.
¬ (٣) أي: في حالين، وكذلك للزوج، "ف" (٥/ ٣٧٣).
¬ (٤) أي: في جوازها، "ف" (٥/ ٣٧٤).
¬ (٥) "محمد بن العلاء" أبو كريب الهمداني الكوفي.
¬ (٦) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
¬ (٧) "سفيان" الثوري.
¬ (٨) "عمارة" بضم العين وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي.
¬ (٩) "أبي زرعة" اسمه هرم، وقيل غير ذلك، ابن عمرو البجلي، "قس" (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
¬ (١٠) بالإسكان على أنه نهي، وبالرفع على أنه نفي، ويجوز النصب، "ف" (٥/ ٣٧٤).