Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦٥٢

بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُلْ"، قَالَ ¬ (١): إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ¬ (٢) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ¬ (٣) وَوَلِيدَةٍ ¬ (٤)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي مِائةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمهَا". قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرَجَمَهَا. [حديث: ٢٧٢٤، راجع: ٢٣١٥، تحفة: ١٤١٠٦، حديث: ٢٧٢٥، راجع: ٢٣١٤].

١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ ¬ (٥) مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ

"مِائةُ جَلْدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "جَلْدُ مِائةٍ". "فَرَجَمَهَا" في نـ: "فَرُجِمَتْ".

===

¬(١) القائل هو الخصم الآخر، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (٢) أي: أجيرًا.

¬ (٣) من الغنم، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (٤) أي: جارية، "قس" (٦/ ٢٠٨).

¬ (٥) قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب … ) إلخ، ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومرّ بيانه في (ح: ٢٥٦١) في "كتاب المكاتب".

¬ (٦) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي.