صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُلْ"، قَالَ ¬ (١): إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ¬ (٢) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ¬ (٣) وَوَلِيدَةٍ ¬ (٤)، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي مِائةُ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمهَا". قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فرَجَمَهَا. [حديث: ٢٧٢٤، راجع: ٢٣١٥، تحفة: ١٤١٠٦، حديث: ٢٧٢٥، راجع: ٢٣١٤].
١٠ - بَابُ مَا يَجُوزُ ¬ (٥) مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ
٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ¬ (٦)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ
"مِائةُ جَلْدَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "جَلْدُ مِائةٍ". "فَرَجَمَهَا" في نـ: "فَرُجِمَتْ".
===
¬(١) القائل هو الخصم الآخر، "قس" (٦/ ٢٠٨).
¬ (٢) أي: أجيرًا.
¬ (٣) من الغنم، "قس" (٦/ ٢٠٨).
¬ (٤) أي: جارية، "قس" (٦/ ٢٠٨).
¬ (٥) قوله: (باب ما يجوز من شروط المكاتب … ) إلخ، ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومرّ بيانه في (ح: ٢٥٦١) في "كتاب المكاتب".
¬ (٦) "خلاد بن يحيى" ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي.