صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. [راجع: ٢٣٢٥]. ٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬ (٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا ¬ (٥) وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. [راجع: ٢٢٨٥].
٦ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
¬ (٦)
"أَنْ يَعْمَلُوهَا" في نـ: "على أَنْ يَعْمَلُوهَا".
===
¬(١) " موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
¬ (٢) "جويرية بن أسماء" الضبعي.
¬ (٣) "نافع" هو مولى ابن عمر.
¬ (٤) "عبد الله" ابن عمر.
¬ (٥) قوله: (أن يعملوها ويزرعوها) فيه المطابقة للترجمة، لأنه ﵇ ما أعطى خيبرَ اليهودَ إلا بشرط أن يعملوها ويزرعوها، وهذا هو عقد المزارعة، كذا قاله العيني (٩/ ٦١٨).
¬ (٦) قوله: (عند عُقْدة النكاح) عقدة بضم العين وبالإضافة، والمراد وقت العقد. قوله: "مقاطع الحقوق" أي ينتهي الحقوق حيث وجدت الشروط، قوله: "ذكر صهرًا" الأصهار أهل بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهرَ من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به أبو العاص بن الربيع زوجُ زينبَ بنتِ رسول الله ﷺ، أسر يوم بدر فمنّ عليه بلا فداءٍ كرامةً لرسول الله ﷺ، وكان قد أبى أن يطلِّق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك فشكر له رسول الله ﷺ مصاهرته وأثنى عليه، وردَّ زينب إلى رسول الله ﷺ بعد بدر بقريب حين طالبها منه، وأسلم قبل الفتح، "كرماني" (١٢/ ٣١)، "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٨).