Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٧٠

٢١ - بَابٌ ¬ (١) إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (٢)، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ¬ (٣)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٤)، ثَنَا عِكْرِمَةُ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْبَيِّنَةُ ¬ (٦) أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ".

"لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ" في نـ: "يَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ". "ثَنَا عِكْرِمَةُ" في صـ، حـ، ذ: "عَنْ عِكْرِمَةَ"، [قلتُ: وذكر في "قس" سـ، بدل صـ]. "أَوْ حَدٌّ" في نـ: "وَإلَّا حَدٌّ". "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ". "وَإلَّا حَدٌّ" في قتـ، ذ: "أَوْ حَدٌّ".

===

¬(١) بالتنوين، "قس" (٦/ ١٤٢).

¬ (٢) "محمد بن بشار" ابن عثمان العبدي البصري.

¬ (٣) "ابن أبي عدي" هو محمد، واسم أبي عدي إبراهيم.

¬ (٤) "هشام" هو ابن حسان الفردوسي البصري.

¬ (٥) "عكرمة" هو مولى ابن عباس.

¬ (٦) قوله: (البينة) بالنصب، أي أحضر البينة، أو أقمها، ويجوز الرفع، أي الواجب عليك إحضار البينة، "وإلا" أي وإن لم تحضر فجزاؤك "حدّ في ظهرك"، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مُدَّعٍ بالطريق الأولى، لكن لما نزل آية اللعان خُصّ منه قذف الرجل لامرأته، "ف" (٨/ ٤٤٩، ٥/ ٢٨٤)، "خ" (٢/ ٢٦١).