Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٦٥

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَاِلَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: "احْلِفْ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ ¬ (١) وَيَذْهَبُ بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٧].

٢٠ - بَابٌ ¬ (٢) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ¬ (٣) ".

وَقَالَ قُتَيْبَةُ ¬ (٤): ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ¬ (٦): كَلَّمَنِي

"قَالَ: احْلِفْ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَقاَلَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ". "﷿" كذا في ذ، وفي نـ: "تَعَالَى" [كما في "قس" (٦/ ١٣٨)]. "وَقَالَ قُتَيْبَةُ" في نـ: "ثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

¬(١) قوله: (إذن يحلف) بالنصب وكذا "يذهب"، ويجوز الرفع أيضًا على لغة من يرفع، ومرّ الحديث (برقم: ٢٣٥٧) في "كتاب الشرب"، "خ" (٢/ ٢٦٠)، [انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٤)].

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ١٣٨).

[قوله: "في الأموال والحدود" وقال الكوفيون: تختص اليمين بالمدعى عليه في الأموال دون الحدود، "قس" (٦/ ١٣٨) وانظر "اللامع" ٧/ ١١٨)].

¬ (٣) أي: المثبت أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هما المطلوبان، "ك" (١١/ ١٩٧) ["قس" (٦/ ١٣٨)، انظر "الأوجز" (١٣/ ٥٨٥)].

¬ (٤) "وقال قتيبة" هو ابن سعيد شيخ المؤلف.

¬ (٥) "سفيان" هو ابن عيينة.

¬ (٦) وهو عبد الله قاضي الكوفة، "ف" (٥/ ٢٨١).