صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ¬ (١)، ثَنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ ¬ (٤) عَلَى فَرَسٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ ¬ (٥) الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَن ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ ¬ (٦)، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ ¬ (٧) فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". [راجع: ١٤٩٠].
٣١ - بابٌ
¬ (٨) ¬ (٩)
===
¬(١) " يحيى بن قزعة" المكي.
¬ (٢) "مالك" الإمام المدني.
¬ (٣) "زيد بن أسلم عن أبيه" أسلم مولى عمر بن الخطاب.
¬ (٤) أي: تصدقتُ به ووهبتُه بأن يقاتل عليه في سبيل الله، "ك" (١١/ ١٤٦).
¬ (٥) أي: قصر في القيام بعلفه، "ك" (١١/ ١٤٦).
¬ (٦) النهي للتنزيه لا للتحريم، "ك" (١١/ ١٤٦)، "ع " (٩/ ٤٤٨)، "خ".
¬ (٧) سمّى الشراء عودًا في الصدقة؛ لأن العادة جرتْ بالمسامحة في ذلك، "ف" (٥/ ٢٣٦).
¬ (٨) بالتنوين، "قس" (٦/ ٦٣).
¬ (٩) قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي ﷺ ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدلّ على أن لا أثر للرجوع في الهبة، "ف" (٥/ ٢٣٧).