Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٧١

عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ، قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. [راجع: ٨٨٦].

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ

"عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً" في ذ: "مِنْهَا حُلَّةً لِعُمَرَ"، وفي نـ: "حُلَّةً مِنْهَا لِعُمَرَ". "فَقَالَ" في ذ: "وَقَالَ". "فَكَسَا عُمَرُ" في صـ، ذ: "فَكَسَاهَا عُمَرُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" زاد في نـ: "أَبُو جُعْفَرٍ".

===

من أمه، وقيل: من الرضاعة، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٤٠)، و"الخير الجاري" (٢/ ٢٣٧)، ومرّ الحديث في "كتاب الجمعة" (برقم: ٨٨٦).

قال العيني (٥/ ٢٩): فيه جواز إهداء الحرير للرجال؛ لأنها لا تتعين للبسهم، فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه عمر ﵁ إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية، فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم، وقالت الشافعية: لا يؤخذ منه ذلك؛ لأنه ليس فيه الإذن، وإنما هو الهديّة إلى الكافر، وقد بعث الشارع ذلك إلى عمر وعليّ وأسامة، ولم يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرّح ﷺ بأنه إنما أعطاه لِينتفعَ بها بغير اللبس، حيث قال: "تبيعها وتصيب بها حاجتك".

¬ (١) "محمد بن جعفر" أي: ابن أبي الحسين، الحافظُ أبو جعفر.

¬ (٢) فضيل بن غزوان، "قس" (٦/ ٥٤).

¬ (٣) مولى ابن عمر، "قس" (٦/ ٥٣).