Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٦ - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٦٩

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "بِعْنِيهِ"، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ لَكَ، فَاشْتَرَاهُ، ثُمَّ قَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ". [راجع: ٢١١٥].

٢٦ - بَابٌ ¬ (١) إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

¬ (٢)

٢٦١١ - وَقَالَ لَنَا الْحُمَيدِيُّ ¬ (٣): ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، ثَنَا عَمْرٌو ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ ¬ (٦)

===

¬(١) بالتنوين.

¬ (٢) أي: وتنزل التخلية بمنزلة النقل، فيكون ذلك قبضًا فتصحّ الهبة به.

¬ (٣) "قال لنا الحميدي" هو عبد الله، أبو بكر، المكي فيما وصله الإسماعيلي.

¬ (٤) ابن عيينة.

¬ (٥) ابن دينار.

¬ (٦) قوله: (بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلُ ما يُركَب، وقال ابن الأثير: البكر بالفتح: الفتيّ من الإبل؛ بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكْرة، قوله: "صعب" صفة لـ "بكر"، أراد به النفور؛ لأنه لم يذلل بالركوب، قوله: "هو لك يا عبد الله" فيه الترجمة، والحديث تقدّم في "البيع" في (برقم: ٢١١٥)، قال العيني (٨/ ٣٩١): فيه حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام، ألا ترى أن سيدنا رسول الله ﷺ وهب الجمل من ساعته (١) لابن عمر قبل التفرق؟! ولو لم يكن الجمل له لما وهبه من ساعته، بل يهب له بعد افتراق الأبدان، وفيه جواز التصرف في المبيع قبل أداء الثمن.