صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَالَ شُعْبَةُ ¬ (١) عَنِ الْحَكَمِ ¬ (٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ¬ (٣) لِرَجُلٍ ¬ (٤) دَيْنَهُ ¬ (٥). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ ¬ (٦) مِنْهُ ¬ (٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي ¬ (٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ ¬ (٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي ¬ (١٠).
"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".
===
¬(١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].
¬ (٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).
¬ (٣) ابن أبي طالب.
¬ (٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).
¬ (٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).
¬ (٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).
¬ (٧) "وقال النبي ﷺ من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.
¬ (٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).
¬ (٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.
¬ (١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.