Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب إذا وهب دينا على رجل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٥٧

٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ

قَالَ شُعْبَةُ ¬ (١) عَنِ الْحَكَمِ ¬ (٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ¬ (٣) لِرَجُلٍ ¬ (٤) دَيْنَهُ ¬ (٥). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ ¬ (٦) مِنْهُ ¬ (٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي ¬ (٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ ¬ (٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي ¬ (١٠).

"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".

===

¬(١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].

¬ (٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).

¬ (٣) ابن أبي طالب.

¬ (٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).

¬ (٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).

¬ (٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).

¬ (٧) "وقال النبي ﷺ من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.

¬ (٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).

¬ (٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.

¬ (١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.