Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، قوله: "يكلِّم الناس" يجوز بالجزم وبالرفع، قوله: "فيقول" تفسير لقوله: يكلِّم، قوله: "فليُهْدِها إليه" وفي رواية الكشميهني: "فَلْيُهْدِ" بلا ضمير، قوله: "بما قُلْن" أي بالذي قلنه، قوله: "حين دَارَ إليها" أي إلى عائشة، أراد يوم كونه ﷺ في نوبة عائشة في بيتها، قوله: "فكلَّمَتْه" أي: فكلّمت أم سلمة رسولَ الله ﷺ، "فقال لها" رسول الله ﷺ: "لا تؤذيني في عائشة" كلمة "في" هنا للتعليل، كما في قوله تعالى: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢]، وفي الحديث: أن امرأة دخلت النار في هِرَّة حبستها.

قوله: "ثم إنهن" أي نساء النبي اللاتي هُنّ الحزب الآخر، قوله: "دعون" أي طلبن "فاطمة" ﵂، وفي رواية الكشميهني: "دعين"، قوله: "تقول" أي فاطمة تقول لرسول الله ﷺ، قوله: "إن نساءَك ينشدنك الله العدل" أي يسألنك بالله العدل، ومعناه التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها، هكذا قاله بعضهم، ولكن المعنى: التسوية بينهن في المحبة المتعلِّقة بالقلب؛ لأنه كان يسوّي بينهن في الأفعال المقدورة، وأجمعوا على أنّ محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنها لا قدرة عليها، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال، حتى اختلفوا في أنه هل يلزمه القسم بين الزوجات أم لا؟

قوله: "يا بُنَيَّة" تصغير إشفاق، قوله: "فأتته" أي فأتت زينب رسول الله ﷺ، قوله: "فأغلظت" أي في كلامها، قوله: "تناوَلَتْ" أي: تعرَّضت، "وهي قاعدة" جملة حالية أي عائشة قاعدة، وفي رواية النسائي ["الكبرى"، ح: ٨٩١٤] وابن ماجه [ح: ١٩٨١] مختصرًا من طريق عبد الله البهي عن عروة عن عائشة قالت: "دخلتْ عليَّ زينب بنت جحش فسبَّتْني،