صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الظَّهَرُ يُرْكَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ". [راجع: ٢٥١١].
٥ - بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ
¬ (٢)
٢٥١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ الله ﷺ منْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [راجع: ٢٠٦٨].
٦ - بَابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ ¬ (٦) وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
"الظَّهَرُ يُرْكَبُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "الرَّهنُ يُرْكَبُ".
===
¬(١) " الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
¬ (٢) غرضه جواز معاملة غير المسلمين، "ف" (٥/ ١٤٥).
¬ (٣) "قتيبة" ابن سعيد الثقفي.
¬ (٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد.
¬ (٥) "الأعمش" و"إبراهيم" و "الأسود" تقدموا الآن.
¬ (٦) قوله: (باب إذا اختلف الراهن … ) إلخ، اعلم أن المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه بخلافه، وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث، الأول حديث ابن عباس، قوله: "كتبتُ إلى ابن عباس" حذف المفعول وقد ذكره في تفسير آل عمران، قوله: "فكتب إليَّ أن النَّبي ﷺ" يجوز فتحُ همزة أن، وكسرُها، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في "كتاب الشهادات" إن شاء الله تعالى، وأراد المصنف منه الحملَ على عمومه خلافًا لمن قال: إن القول فيه