صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
مَا عُتَقَ ¬ (١) ". قَالَ ¬ (٢): لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ" قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ ¬ (٣) أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (٤). [أطرافه: ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٢، ت ١٣٤٦، س ٤٦٩٩، تحفة: ٧٥١١].
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٦)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ¬ (٧)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٨)، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ
"ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ" في نـ: "أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ".
===
تقويمه في القسمة، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وحجتهم أنه ﷺ قسم غنائم حنين وكان أكثرها السبي والماشية، ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يُذْكَر في شيء من السبي تقويم، انتهى.
¬ (١) بفتح العين فيهما، ولأبي ذر بضمّهما، "قس" (٥/ ٥٦٧).
¬ (٢) أي: أيوب، " قس" (٥/ ٥٦٧).
¬ (٣) فيكون منقطعًا، "قس" (٥/ ٥٦٧).
¬ (٤) فيكون موصولًا، "قس" (٥/ ٥٦٧).
¬ (٥) "بشر بن محمد" السختياني المروزي.
¬ (٦) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
¬ (٧) "سعيد بن أبي عروبة" مهران اليشكري.
¬ (٨) "قتادة" ابن دعامة السدوسي.