Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٢٩٨

٣٣ - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

¬ (١) ¬ (٢)

٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزيدَ ¬ (٣)، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ ¬ (٤)، ثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ ¬ (٥)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ ¬ (٧) دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [أخرجه: س ٤٠٨٦، تحفة: ٨٨٩١].

٣٤ - بَابٌ ¬ (٨) إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً ¬ (٩) أَوْ شَيْئًا لِغَيْرهِ

¬ (١٠)

"مَنْ قُتِلَ" في نـ: "مَنْ قَاتَلَ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ".

===

قوله: (نمرقتين) تثنية نمرقة، بضم النون والراء وكسرها، وضمِّ النون وفتح الراء، وهي وسادة صغيرة، وقد تطلق على الطنفسة، كذا فسره الكرماني (١١/ ٤٦)، وقوله: "فكانتا في البيت يجلس عليهما" ينافي ذلك تفسيره بالوسادة، هذا كله من "العيني" (٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

¬ (١) أي: عند ماله، "ك" (١١/ ٤٧).

¬ (٢) قوله: (من قتل دون ماله) جواب "من" محذوف أي: ما حكمه؟ فبيَّنه حديث الباب أنه شهيد، قال الكرماني (١١/ ٤٧): وإنما أدخل هذا الحديث في هذه الأبواب ليدلّ أن للإنسان أن يدفع مَنْ قَصَدَ ماله ظلمًا، انتهى.

¬ (٣) "عبد الله بن يزيد" أبو عبد الرحمن المقرئ مولى آل عمر بن الخطاب.

¬ (٤) "سعيد بن أبي أيوب" الخزاعي.

¬ (٥) "أبو الأسود" محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة.

¬ (٦) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (٧) أي: ظلمًا.

¬ (٨) بالتنوين، "قس" (٥/ ٥٥١).

¬ (٩) بفتح القاف وسكون الصاد، وهي إناء من عود، "ع" (٩/ ٢٥١).

¬ (١٠) أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟، "ف" (٥/ ١٢٤).