Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٢٨٩

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ¬ (١)، عَنْ عِكْرمَةَ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إذَا تَشَاجَرُوا ¬ (٣) فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ ¬ (٤). [تحفة: ١٤٢٤٧].

٣٠ - بَابُ النُّهْبَى ¬ (٥) بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

"إذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ" زاد في سـ، هـ: "الْمِيتَاء".

===

¬(١) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة، كَسِكِّين، البصري.

¬ (٢) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (٣) قوله: (إذا تشاجروا) أي: تخاصموا، قوله: "بسبعة أذرع" متعلق بقوله: "قضى"، والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، وقيل: بما يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان، "ع" (٩/ ٢٣٥). قال الطحاوي ﵀: لم نجد لهذا الحديث معنًى أولى أن يحمَلَ عليه من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيها الإمام لمن يحييها (١) إذا أراد أن يجعل فيها للمارة ونحو ذلك، وقال غيره: مراده أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك وإن اختلفوا جعلوا سبعة أذرع، وكذلك الأرض التي تُزْرَع مثلًا إذا جعل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم، وكذلك الطرق التي لا تُسْلَك إلا في النادر، ويرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران، كذا في "الفتح" (٥/ ١١٨ - ١١٩).

¬ (٤) متعلق بـ "قضى"، "ع" (٩/ ٢٣٥).

¬ (٥) قوله: (باب النهبى) أي: في بيان حكم النهبى، بضم النون على وزن فُعْلى، من النهب، وهو أخذُ الشيء من أحدٍ عيانًا قهرًا، قوله: "بغير