Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٢٢٩

[راجع: ١١٢، أخرجه: م ١٣٥٥، د ٢٠١٧، ت ١٤٠٥، س في الكبرى ٥٨٥٥، ق ٢٦٢٤، تحفة: ١٥٣٨٣].

٨ - بَابٌ ¬ (١) لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ ¬ (٢) بغَيْرِ إِذْنٍ

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ¬ (٦)، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ،

"لَا تُحْلَبُ" في شحج: "لَا تُحْتَلَبُ". "بِغَيْرِ إذْنٍ" في هـ، ذ، شحج: "بِغَيْرِ إذْنِهِ".

===

¬(١) بالتنوين، "قس" (٥/ ٤٨٩).

¬ (٢) الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه في الغنم أكثر، "ع" (٩/ ١٧٢).

¬ (٣) التِّنِّيسي.

¬ (٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٥) "نافع" مولى ابن عمر.

¬ (٦) قوله: (مشربته) بضمّ الراء وفتحها، هي الموضع المصون لما يخزن كالغرفة، وقال الكرماني (١١/ ٩): هي الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة المتاع، انتهى.

والمشرَبة بفتح الراء خاصّةً: مكان الشرب، والمشرِبة بكسر الراء: إناء الشرب، والخزانة بكسر الخاء المعجمة: الموضع أو الوعاء الذي يُخْزَن فيه الشيء مما يراد حفظه، وفي رواية أيوب عند أحمد: "فَيُكْسَر بابُها". قوله: "فَيُنْتَقَل" بالنون والقاف من الانتقال، وهو التحويل من مكان إلى مكان. قوله: "تخزُن" بضم الزاي على بناء الفاعل. و"الضروع" جمع ضرع وهو لكل ذات خُفٍّ وظلف كالثدي للمرأة. وفي رواية الكشميهني: "تحرز"