صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢ - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
¬ (١)
٢٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ ¬ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ مَهْدِيٍّ ¬ (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنْ رَبِيعَةَ ¬ (٥)، ثَنِى يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ¬ (٦)، عَنْ زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا
"حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عمرُ". "ثَنِي يَزِيدُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي يَزِيدُ".
===
قال في "الهداية" (١/ ٤١٧): فإن كانت أقلَّ من عشرة دراهم عرَّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقوله: أيامًا، معناه على حسب ما يرى، وقدره محمد "في الأصل": بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل، وهو قول مالك والشافعي، لقوله ﷺ: "من التقط شيئًا فليعرِّفْه سنة" من غير فصل، وجه الأول أن التقدير بالحول [ورد] في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم، وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوَّض إلى رأي الملتقط، يعرِّفها إلى أن يغلب على ظنِّه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، ثم يتصَدَّق بها، انتهى.
¬ (١) اختلفوا فيه، قال مالك والشافعي: لا تؤخذ ضالة الإبل، قال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل؛ لأن تركها سبب لضياعها، "ع" (٩/ ١٦٣).
¬ (٢) الباهلي البصري، "قس" (٥/ ٤٧٦).
¬ (٣) العنبري مولاهم، "قس" (٥/ ٤٧٦).
¬ (٤) الثوري، "ع" (٩/ ١٦٠).
¬ (٥) "ربيعة" ابن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة [الرأي].
¬ (٦) "يزيد مولى المنبعث" المدني.