صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ ¬ (١): وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ ¬ (٢) فِي الْقَوْمِ. [أطرافه: ٣٤٧١، ٣٦٦٣، ٣٦٩٠، أخرجه: م ٢٣٨٨، ت ٣٦٧٧، تحفة: ١٤٩٥١].
٥ - بَابٌ إِذَا قَالَ: اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ ¬ (٣) أَوْ غَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي ¬ (٤) فِي الثَّمَرِ
٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ¬ (٥)، أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٦)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٧)،
"أَوْ غَيْرِهِ" في ذ: "وَغَيْرِهِ".
===
¬(١) الراوي المذكور، "قس" (٥/ ٣٤٤).
¬ (٢) قوله: (وما هما يومئذ) أي لم يكونا يومئذ حاضِرَينَ، وإنما قال ذلك رسول الله ﷺ ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى، "ع" (٩/ ١٢).
¬ (٣) أي: إذا قال صاحب النخيل لغيره: اكفني مؤونة النخل. والمؤونة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به، "ع" (٩/ ١٣).
¬ (٤) قوله: (وتشركني) بالرفع والنصب، وجه الرفع تقدير المبتدأ، أي: أنت تشركني، والواو فيه للحال، ووجه النصب تقدير كلمة "أَنْ" بعد الواو، كذا في "العيني" (٩/ ١٣).
قال في "الفتح" (٥/ ٨): يجوز في "تشركني" فتحُ أوله وثالثه، وضمُّ أوّله وكسرُ ثالثه، بخلاف قوله: "ونشرككم" فإنه بفتح أوله وثالثه حسب، انتهى.
¬ (٥) "الحكم بن نافع" هو أبو اليمان الحمصي.
¬ (٦) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي واسم أبيه دينار.
¬ (٧) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.