Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦١

كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ ¬ (١). [طرفاه: ٦٧٧٤، ٦٧٧٥، أخرجه: س في الكبرى ٥٢٩٥، تحفة: ٩٩٠٧].

١٤ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهَا

¬ (٢)

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (٣)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٥) أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا ¬ (٦) مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ ¬ (٧). [راجع: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣١٢، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].

"أَنْ يَضْرِبُوا" في نـ: "أَنْ يَضْربُوهُ". "هَدْي رَسُولِ اللهِ" في نـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ". "بِيَدِهِ" في نـ: "بِيَدَيْهِ". "مَعَ أَبِيَ بَكْرٍ" في نـ: "مَعَ أَبِي".

===

¬(١) أي: أغصان النخل.

¬ (٢) أي: في بيان تعاهد البدن، وهو افتقاد أمرها، "ع" (٨/ ٧٠٣).

¬ (٣) "إسماعيل بن عبد الله" الأويسي المدني.

¬ (٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٥) الأنصارية.

¬ (٦) أي: الهدي، وأنّث الضمير باعتبار البدن، "قس" (٥/ ٣٣١).

¬ (٧) قوله: (حتى نحر الهدي) بضم النون مبنيًّا للمفعول، أي: حين نحره أبو بكر ﵁، والحديث ظاهر فيما ترجم [له] من الوكالة في البدن، وأما تعاهدها فيحتمل أن يكون من مباشرة النبي ﷺ إياها بنفسه