Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف الفساد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٣٧

الْمُسَيَّبِ ¬ (١)، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ¬ (٢)، قَالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ¬ (٣). [حديث: ٢٣٠٢، راجع: ٢٢٠١، حديث: ٢٣٠٣، راجع: ٢٢٠٢].

٤ - بَابٌ ¬ (٤) إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكيلُ شَاةً تَمُوتُ ¬ (٥) أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

"قَالَ: أَكُلُّ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَكُلُّ". "الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ" في نـ: "الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ -وفي أخرى: "بِصَاعَينِ-". "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ … " إلخ، كذا في صـ، وفي بو: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ فَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ"، وفي سفـ، ذ [قتـ]: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ".

===

¬(١) " سعيد بن المسيب" المخزومي.

¬ (٢) قوله: (بتمرٍ جَنيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر، و"الجمع" المختلط من الجيد والرديء، فإن قلت: ما دلالته على الترجمة؟ قلت: لما منع الوكيل عن التفاضل عُلِم جواز بيعه صاعًا بصاع، فيكون بيع النقد بالنقد كذلك، إذ لا قائل بالفضل، "ع" (٨/ ٥٠٥)، "ك" (١٠/ ١٣٣).

¬ (٣) قوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، "ك" (١٠/ ١٣٣).

¬ (٤) بالتنوين، "قس" (٥/ ٣١٠).

¬ (٥) أي: أشرفت على الموت، "ع" (٨/ ٦٧٥).