Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٨

عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ¬ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٢)، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: ٢٢٨٧، أخرجه: ت ١٣٠٨، تحفة ١٣٦٦٢].

٣ - بَابٌ ¬ (٣) إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

¬ (٤)

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (٦)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع ¬ (٧) قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا،

"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ".

===

¬(١) " ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي.

¬ (٢) "الأعرج" تقدم الآن.

¬ (٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٦).

¬ (٤) قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف" (٤/ ٤٦٧)، "ع" (٨/ ٦٤٩).

¬ (٥) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري].

¬ (٦) مولى سلمة بن الأكوع، "ع" (٨/ ٦٤٩).

¬ (٧) لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: ٧٠٢). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع" (٨/ ٦٤٩).