صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٤ - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
¬ (١)
٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٣)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (٤)، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ¬ (٥) قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ ¬ (٦) حَتَّى يَصْلُحَ ¬ (٧)، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً ¬ (٨) بِنَاجِزٍ ¬ (٩). [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧٠٨١].
٢٢٤٨ - وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ¬ (١٠)، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. [راجع: ٢٢٤٦].
===
¬(١) أي: في ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
¬ (٣) "شعبة" ابن الحجاج تكرر ذكره.
¬ (٤) "عمرو" هو ابن مرة تقدم.
¬ (٥) "أبو البختري" سعيد السابق.
¬ (٦) أي: بيع ثمر النخل، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (٧) أي: حتى يظهر فيه الصلاح، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (٨) أي: بالتأخير، وهو بفتح النون وبالمد والكسر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (٩) أي: بحاضر، "ع" (٨/ ٥٨٦).
¬ (١٠) قوله: (حتى يؤكل منه) أي: من ثمره، أو يأكله صاحبه منه، قوله: "وحتى يوزنَ"، أي: يُخْرَصَ، واستدلّ بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في النخل المعيَّن من البستان المعيَّن لكن بعد بدوّ صلاحه، وهو مذهب المالكية أيضًا، وهذا الاستدلال ضعيف، وقال ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معيّن لأنه غرر، وهو مذهب الحنفية