صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ¬ (١) وَأَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ ¬ (٢)، قَالَ: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا" بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابعَةِ. [حديث: ٢٢٣٢ راجع: ٢١٥٤، حديث: ٢٢٣٣ راجع: ٢١٥٢].
٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا ¬ (٦)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [راجع: ٢١٥٢].
"سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ". "ثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "ثَنِي اللَّيْثُ"، وفي أخرى: "أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ". "وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" في الموضع الثاني كذا في ذ، وفي نـ: "وَلَا يُثَرِّبْ".
===
¬(١) الجهني، "قس" (٥/ ٢١٦).
¬ (٢) قوله: (ولم تُحْصن) بفتح الصاد وكسرها، و"تَبَيَّنَ" أي: ظهر زناها. فإن قلت: ما وجه تعلُّقِه بالمدبّر؟ قلت: لفظ الأمة المطلقة شامل للمدبّرة وغيرها، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٨٠)، وقد مرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢١٥٢).
¬ (٣) الأويسي، "قس" (٥/ ٢١٧).
¬ (٤) ابن سعد الإمام، "قس" (٥/ ٢١٧).
¬ (٥) أي: أبي سعيد كيسان المقبري، "قس" (٥/ ٢١٧).
¬ (٦) أي: بالزنا بعد الضرب.