صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [راجع: ٢١٧١، أخرجه: م ١٥٤٢، س ٤٥٤٩، ق ٢٢٦٥، تحفة: ٨٢٧٣].
٩٢ - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
¬ (١)
٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، س ٤٦٣٥، ق ٢٢١٠، تحفة: ٨٢٧٤].
٩٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
¬ (٢)
٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ¬ (٣)،
"وَإنْ كَانَ زَرْعًا" كذا في ذ، وفي نـ: "أَوْ كَانَ زَرْعًا". "بِكَيْلِ طَعَامٍ" في نـ: "بِكَيْلٍ طَعَامًا". "أَبَرَ نَخْلًا" بتخفيف الموحدة، في نـ: "أَبَّرَ نَخْلًا" بالتشديد. "أَصْلَهَا" في نـ: "بِأَصْلِهَا". "أَنْ يَشْتَرِطَ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَنْ يَشْتَرِطَهُ".
===
والثالث: بيع الزرع على الأرض بكيل من طعام وهو الحنطة، وهذا محاقلة، وهو أيضًا غير جائز.
¬ (١) رواة إسناد هذا الباب والباب السابق هم المتّحِدون.
¬ (٢) قوله: (باب بيع المخاضرة) مفاعلة من الخضرة بالخاء والضاد المعجمتين، والمراد بها بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها، "ع" (٨/ ٥١٣).
¬ (٣) "إسحاق بن وهب" العلّاف الواسطي.