Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٣٩

أَنَا عَنْ مُعَلَّى بنِ مَنْصُورٍ إلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنهُ. [راجع: ١٤٨٨، تحفة: ٧٨٣].

٨٧ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ¬ (١) فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

¬ (٢)

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ¬ (٦)، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ ¬ (٧): حَتَّى تَحْمَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ¬ (٨)،

"عَنْ أَنَسٍ" زاد في نـ: "ابنِ مَالِكٍ". "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَرَأَيْتَ".

===

¬(١) أي: آفة.

¬ (٢) هذا يدل على أن البخاري قائل بصحة هذا البيع وإن لم يَبْدُ صلاحه؛ لأنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، "ع" (٨/ ٥٠٢).

¬ (٣) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٥) "حُميد" الطويل المذكور.

¬ (٦) قوله: (حتى تزهي) بضم التاء من الإزهاء، قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، ولا يقال في النخل: يزهو، وإنما يقال: يُزهي لا غير، وردّ عليه غيره، فقال: زها إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمرّ واصفرّ، "ع" (٨/ ٥٠٣).

¬ (٧) أي: أنس.

¬ (٨) قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة … ) إلخ، فيه الترجمة لأن الثمرة إذا أصابتها آفة ولم يقبضها المشتري تكون من ضمان البائع، فإذا قبضها