صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢١٤٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (١)، ثَنَا مَالِكٌ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. [طرفه: ٦٩٦٣، أخرجه: م ١٥١٦، س ٤٥٠٥، ق ٢١٧٣، تحفة: ٨٣٤٨].
٦١ - بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
¬ (٣)
٢١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٥)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ¬ (٦)، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [طرفاه: ٢٢٥٦، ٣٨٤٣، أخرجه: د ٣٣٨٠، س ٤٦٢٥، تحفة: ٨٣٧٠].
٦٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ
¬ (٧)
===
¬(١) القعنبي، "قس" (٥/ ١٢١).
¬ (٢) الإمام.
¬ (٣) بالمهملة والموحدة المفتوحتين فيهما.
¬ (٤) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
¬ (٥) "مالك" و"نافع" تقدما.
¬ (٦) قوله: (إلى أن تنتج الناقة … ) إلخ، بلفظ المجهول: إلى أن تلد الناقة ثم تلد ولدها، كذا فسرّه الشافعي، وسيجيء في (ح: ٢٢٥٦).
¬ (٧) قوله: (بيع الملامسة) في "المُغرب": الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمستُ ثوبك ولمستَ ثوبي فقد وجب البيع، وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستُك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، "ع" (٨/ ٤٣٩).