Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٧ - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٥١

٤٧ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

¬ (١)

وَقَالَ طَاوُسٌ ¬ (٢) فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ¬ (٣) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.

٢١١٥ - وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¬ (٤): ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، ثَنَا عَمْرٌو ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سفَرٍ ¬ (٧)، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ ¬ (٨)

"وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ" كذا في عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ".

===

¬(١) قوله: (أو اشترى عبدًا فأعتقه) أي: قبل أن يتفرقا، وهذا مما يثبت بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، "ك" (١٠/ ١١). قال العيني (٨/ ٣٩٠): ولم يذكر جواب "إذا" لمكان الاختلاف فيه، فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية في الدور والعقار دون المنقولات.

¬ (٢) "وقال طاوس" هو ابن كيسان اليماني الحميري، فيما وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق (رقم: ١٤٢٧٥) من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه.

¬ (٣) قوله: (على الرِّضا) أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد، قوله: "وجبت" أي: السلعة أو المبايعة، "ك" (١٠/ ١١).

¬ (٤) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

¬ (٥) ابن عيينة.

¬ (٦) ابن دينار، "قس" (٥/ ٩٠).

¬ (٧) لم يدر أيُّ سفر كان، "ع" (٨/ ٣٩١).

¬ (٨) قوله: (على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أوَّلَ