Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب لبس السلاح للمحرم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٢٢٤

١٧ - بَابُ لُبْسِ السِّلَاحِ للْمُحْرِمِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ ¬ (١): إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ ¬ (٢) لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ¬ (٣)، عَنْ إِسْرَائِيلَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٥)، عَنِ الْبَرَاءِ ¬ (٦) قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ ¬ (٧) يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ ¬ (٨)

"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ".

===

¬(١) " وقال عكرمة" مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله.

¬ (٢) قوله: (إذا خشي العدو) الضمير في خشي يرجع إلى المحرم بدلالة القرينة، قوله: "وافتدى" أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله: "ولم يتابع عليه في الفدية" بلفظ المجهول، هو من كلام البخاري أي: لم يتابَعْ عكرمة على قوله: "وافتدى" يعني لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، "ع" (٧/ ٥٣٤).

¬ (٣) "عبيد الله" هو ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي.

¬ (٤) "إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

¬ (٥) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

¬ (٦) "البراء" ابن عازب.

¬ (٧) أي: يتركوه، "ع" (٧/ ٥٣٤).

¬ (٨) من القضاء، وهو الفصل والحكم.