Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٩١

وَهُوَ غَيرُ الصَّيدِ نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالُ: عَدْلٌ مِثْلٌ ¬ (١)، فَإذَا كَسَرْتَ قُلْتَ: عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ ﴿قِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٧]: قِوَامًا. ﴿يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]: يَجْعَلُونَ لَهُ عَدْلًا.

١٨٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ¬ (٢)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (٣)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ¬ (٥) قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ ¬ (٦)، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا

"وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ" في ذ: "وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ".

===

= العموم (١) يتناول الصيد وغيره، لكن مراده الذبح في غير الصيد أشار إليه بقوله: "وهو غير الصيد"، "ع" (٧/ ٤٨٠).

¬ (١) قوله: (يقال: عَدْلٌ مِثْلٌ. . .) إلخ، أشار بهذا إلى الفرق بين العدل بفتح العين، والعدل بكسرها. قوله: "فهو زنة ذلك" أي: موازنه في القدر، قوله: " ﴿قِيَامًا﴾ أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٧] أي: "قوامًا" بكسر القاف: نظام الشيء وعماده، أي: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، قوله: "يعدلون" أشار به إلى ما في سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] أي: "يجعلون له عدلًا" أي: مثلًا، تعالى الله عن ذلك، "قس" (٤/ ٣٩٦)، "ع" (٧/ ٤٨٠ - ٤٨١).

¬ (٢) "معاذ بن فضالة" الزهراني.

¬ (٣) "هشام" هو الدستوائي.

¬ (٤) "يحيى" هو ابن أبي كثير.

¬ (٥) "عبد الله بن أبي قتادة" الحارث بن ربعي الأنصاري.

¬ (٦) قوله: (ولم يحرم) أي: أبو قتادة، قيل: كيف جاز له التجاوز عن