Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٤٢

٥ - بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ¬ (١) وَغَيْرِهَا

¬ (٢)

١٧٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ¬ (٣) أَنَا أَبُو مُعَاويَةَ ¬ (٤)، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحَجَّةِ ¬ (٦)، فَقَالَ لَنَا: "مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِالعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ"، قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ

"حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ"، وزاد في أخرى: "هُوَ ابْنُ سلامٍ". "أَنْ يُهِلَّ بالعُمْرَةِ" في نـ: "أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ".

===

¬(١) التي تلي ليلة النفر الأخير، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصّب، "ع" (٧/ ٤١٥).

¬ (٢) قوله: (وغيرها) أي: وغير ليلة الحصبة، وأشار بذلك إلى أن الحاجَّ إذا تمَّ حجّه بعد انقضاء أيام التشريق يجوز له أن يعتمر، قال العيني (٧/ ٤١٥ - ٤١٦): مذهب أصحابنا أن العمرة تجوز في جميع السنة إلا أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وقال الشافعي وأحمد: لا يكره في وقت ما، وعند مالك تكره في أشهر الحج، انتهى.

¬ (٣) "محمد" هو ابن سلام البيكندي.

¬ (٤) "أبو معاوية" محمد بن خازم الضرير.

¬ (٥) "هشام عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوام.

¬ (٦) قوله: (موافين لهلال ذي الحجة) أي: مكملين ذا القعدة مستقبلين لهلال ذي الحجة، كذا قاله العيني (٧/ ٤١٦). ومرَّ الحديث مع متعلّقاته (برقم: ١٥٥٦).