Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب كم اعتمر النبي ﷺ؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٣٨

عَنْ قِتَادَةَ ¬ (١) سَأَلْتُ أَنَسًا ¬ (٢): كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعًا: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَّةِ ¬ (٣) فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ ¬ (٤)، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ ¬ (٥)، قُلْتُ: كَمْ حَجَّ ¬ (٦)؟ قَالَ:

"قَالَ: أَرْبَعًا" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: أَرْبَعٌ".

===

¬(١) " قتادة" ابن دعامة السدوسي.

¬ (٢) ابن مالك.

¬ (٣) قوله: (عمرة الحديبية) بتخفيف الياء وتُشَدَّد، وهي قرية كبيرة سميت ببئر هناك، قال الخطابي: سميت بشجرة حدباء هناك، واختلف في أنها هل كانت في شوال أو في ذي القعدة؟ قال البيهقي: الصحيح هو الثاني، وقد عدّ الناس هذه في عُمَرِهِ ﷺ وإن كان صُدّ عن البيت فنحر الهدي وحلق، والثانية: عمرة القضاء، وهي ما ذكره: "وعمرة من العام المقبل" فهي أيضًا "في ذي القعدة" سنة سبع، والثالثة: "عمرة الجعرانة" فيها لغتان إحداهما: كسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء المخففة وبعد الألف نون، والثانية: بكسر العين وتشديد الراء، وهي ما بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، فهي في ذي القعدة أيضًا سنة ثمان، وهي بعد الفتح، والرابعة: هي التي مع حجته ﷺ وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف، وأما إحرامها فالصحيح أنه كان في ذي القعدة، ملتقط من "العيني" (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٩).

¬ (٤) أي: منعه المشركون من دخول مكة.

¬ (٥) هو وادٍ على ثلاثة أميال من مكة، ويوم حنين كانت غزوة هوازن بعد الفتح في خامس شوال، "ع" (٧/ ٤٠٩).

¬ (٦) قوله: (قلت: كم حجّ؟) قد سقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة، وقد استظهر المؤلف ﵀ بطريق أبي الوليد الثابت ذكرُها فيها