صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٦٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي ¬ (٥) النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. [طرفاه: ١٦٧٨، ١٨٥٦، أخرجه: ت ٨٩٢، تحفة: ٥٩٩٧].
١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٧) قَالَ؛ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ ¬ (٨) سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهْلِهِ. [راجع ح: ١٦٧٧، أخرجه: م ١٢٩٣، د ١٩٣٩، س ٣٠٣٢، تحفة: ٥٨٦٤].
"بَعَثَنِي النَّبِيُّ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ".
===
= وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا.
[وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (٥/ ٢٤٥)].
¬ (١) "سليمان بن حرب" الواشحي.
¬ (٢) "حماد بن زيد" الأزدي.
¬ (٣) "أيوب" هو السختياني.
¬ (٤) "عكرمة" مولى ابن عباس.
¬ (٥) فيه المطابقة؛ لأن ابن عباس من جملة الضعفاء، "ع" (٧/ ٢٧٦).
¬ (٦) ابن عبد الله المديني، "قس" (٤/ ٢٢٦).
¬ (٧) ابن عيينة، "قس" (٤/ ٢٢٦).
¬ (٨) المكي، "قس" (٤/ ٢٢٦).