صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
رِبَاعٍ ¬ (١) أَوْ دُورٍ؟! ". وَكَانَ عَقِيلٌ ¬ (٢) وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ¬ (٣): وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ ¬ (٤) قَوْلَ اللهِ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ¬ (¬٥)﴾ [الأنفال: ٧٢] الآيَةَ [أطرافه: ٣٠٥٨، ٤٢٨٢، ٦٧٦٤، أخرجه: م ١٣٥١، ٢٠١٠، س في الكبرى ٤٢٥٦، ق ٢٩٤٢، تحفة: ١١٤].
===
= لهاشم بن عبد مناف، ثم صارت لابنه عبد المطلب، فقسمها بين ولده، فمن ثم صار للنبي ﷺ حقّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وفيها وُلِدَ النبي ﷺ، قاله الفاكهي، وظاهر قوله: "وهل ترك لنا عقيل من رِباعٍ" أنها كانت مِلْكَه ولذا أضافها إلى نفسه، فيحتمل أن عقيلًا تصَرَّف فيها، كما فعل أبو سفيان بدور المهاجرين، ويحتمل غير ذلك، وقال الداودي وغيره: كان كلّ من هاجر من المؤمنين باع قريبُه الكافرُ دارَه، فأمضى النبي ﷺ تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم، "قسطلاني" (٤/ ١٢٠).
¬ (١) بالكسر جمع ربع: المحلة، أو المنزل المشتمل على أبيات، أو الدار، فحينئذٍ قوله: "أو دور" تأكيد أو شك من الراوي، "قس" (٤/ ١٢٠).
¬ (٢) هذا تفسير الراوي، لعله أسامة، "قس" (٤/ ١٢٠).
¬ (٣) الزهري.
¬ (٤) أي: يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث، "ع" (٧/ ١٤٧).
¬ (٥) يعني في الميراث والولاية، "ع" (٧/ ١٤٧).