Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٦٢٠

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ¬ (¬١) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (٢): أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (٣): مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَكَرِهَ ¬ (٤) عُثْمَانُ ¬ (٥) أَنْ يُحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كِرْمَانَ ¬ (٦).

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ¬ (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ¬ (٩) قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ¬ (١٠)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ ¬ (١١)، فَنَزَلْنَا

"﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ " في ذ: "وَقَولُهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ ". "أَنْ لَا يُحْرَمَ" في نـ: "أَنْ لَا تُحْرَمَ". "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ".

===

¬(١) أي: لم خُلقت الأهلة.

¬ (٢) "وقال ابن عمر" ابن الخطاب، وصله ابن جرير.

¬ (٣) "وقال ابن عباس" وصله ابن خزيمة.

¬ (٤) وجه الكراهة ما فيه من الحرج والضرر، "قس" (٤/ ٦٧).

¬ (٥) "وكره عثمان" وصله سعيد بن منصور.

¬ (٦) صقع كبير بين فارس وسجستان، وحَدُّها يتصل بخراسان.

¬ (٧) "محمد بن بشار" العبدي البصري الملقب ببُنْدار.

¬ (٨) "أبو بكر" عبد الكبير بن عبد المجيد "الحنفى".

¬ (٩) "أفلح بن حميد" مصغرًا الأنصاري.

¬ (١٠) "القاسم بن محمد" ابن أبي بكر الصديق ﵁.

¬ (١١) قوله: (وَحُرُم الحج) بضمّ المهملة والراء وبفتح الراء، فالمعنى على الأول: أزمنة الحجّ وأمكنته وحالاته، وعلى الثاني: محرَّمات الحجّ وممنوعاته؛ لأنه جمع حرمة، "ع" (٧/ ١٠١).