Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٨ - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٩٤

وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ ¬ (١) عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ¬ (٢) بِالتُّبَّانِ ¬ (٣) بَأْسًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ¬ (٤): تَعْنِي لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٧)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ¬ (٨)، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ ¬ (٩)، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ؟ [أخرجه: ت ٩٦٢، ق ٣٠٨٣، تحفة: ٧٠٦٠].

١٥٣٨ - حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، سقط في نـ.

===

¬(١) أي: شدّ، "ع" (٧/ ٤٥).

¬ (٢) وصله سعيد بن منصور، "قس" (٤/ ٣٣).

¬ (٣) قوله: (بالتُّبان) بضمّ الفوقية وتشديد الموحدة: سراويل قصير يستر العورة المغلّظة، يلبسه الملّاحون ونحوهم، "قس" (٤/ ٣٣).

¬ (٤) البخاري.

¬ (٥) "محمد بن يوسف" هو الفريابي.

¬ (٦) الثوري، "قس" (٤/ ٣٣).

¬ (٧) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

¬ (٨) "سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم الكوفي.

¬ (٩) قوله: (كان ابن عمر يَدَّهِن بالزيت) أي: غير المطيَّبِ. قوله: "فذكرته" أي: امتناع ابن عمر من الطيب عند الإحرام، "فقال" أي: إبراهيم: "ما تصنع" بقول ابن عمر حيث ثبت (١) ما ينافيه من فعل الرسول ﷺ، "قس" (٤/ ٣٤).