Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٥ - باب صاع من زبيب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٥٨

عَنْ نَافِعٍ ¬ (١): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ ¬ (٢) عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [راجع ح: ١٥٠٣، أخرجه: م ٩٨٤، ق ١٨٢٥، تحفة: ٨٢٧٠].

٧٥ - بَابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ ¬ (٣) سَمِعَ يَزِيدَ بنَ أَبي حكِيمٍ

"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "بابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ" في نـ: "بابٌ صَدقَةُ الفطرِ صاعٌ مِنْ زَبِيبٍ". "ابنَ أَبي حكِيمٍ" ثبت في ذ.

===

¬(١) " نافع" مولى ابن عمر.

¬ (٢) قوله: (فجعل الناس) أراد به معاوية ومن معه، كما صرّح به في الرواية الأخرى، "عدله" قال في "القاموس": العدل، أي: بالفتح: المثل والنظير، كالعدل أي: بالكسر، انتهى. وقال الأخفش: بالكسر المثل، وبالفتح مصدر، "مُدّين" تثنية مُدٍّ، وهو رُبُع الصاع، "قس" (٣/ ٧٣٢).

قال العيني (٦/ ٥٨٥): قال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة ﵀، ثم قال بأنه فعل صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بحال النَّبِيّ ﷺ، وقد أخبر معاوية بأنه رأيٌ رآه لا قولٌ سمعه من النَّبي ﷺ. قلنا: إن قوله: فعل صحابي، لا يمنع لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجمّ الغفير بدليل قوله في الحديث: "فأخذ الناس بذلك" ولفظة "الناس" للعموم فكان إجماعًا، ولا تضرّ مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله: "أما أنا فلا أزال أخرجه"؛ لأنه لا يقدح في الإجماع، سيّما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة، أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.

¬ (٣) "عبد الله بن منير" هو الزاهد المروزي.