Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٨ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٣١

٥٨ - بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ ¬ (١) أَوْ أَرْضَهُ ¬ (٢) أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ ¬ (٣) الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ ¬ (٤) فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ ¬ (٥) أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

¬ (٦)

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ ¬ (٧) حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ¬ (٨) ". فَلَمْ يَحْظُرِ ¬ (٩) الْبَيْعَ ¬ (١٠) بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

===

¬(١) مع التمر.

¬ (٢) مع الزرع.

¬ (٣) أي: في المبيع.

¬ (٤) أي: الزكاة.

¬ (٥) أي: من غير ما باع.

¬ (٦) قوله: (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع، لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض "ع" (٦/ ٥٣٨).

¬ (٧) قوله: (لا تبيعوا الثمرة) يعني بدون النخلة، "حتى يبدو" أي: حتى يظهر "صلاحها"، وإنما قدّرنا هذا لجواز بيعها معها قبل بدوّ الصلاح إجماعًا، "عيني" (٦/ ٥٣٩).

¬ (٨) سيجيء تفسيرها.

¬ (٩) بضم الظاء المعجمة، "ك" (٨/ ٣٣) "ع" (٦/ ٥٣٩).

¬ (١٠) قوله: (فلم يحظر البيع) من الحظر وهو المنع والتحريم، أي: لم يحرم النبي ﷺ البيع بعد الصلاح على أحد، سواء وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وأشار إليه بقوله: "ولم يخصّ" أي: النبي ﷺ "من وجبت [عليه الزكاة]