Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبى الإسلام؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٣٤٥

الْبَهِيمَةُ ¬ (١) بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ¬ (٢)، هَلْ تُحِسُّونَ ¬ (٣) فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ¬ (٤)؟ "ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآيَةَ. [أطرافه: ١٣٥٩، ١٣٨٥، ٤٧٧٥، ٦٥٩٩، تحفة: ١٤٦٠١، ١٩٣٤٥].

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ¬ (٧)، عن الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٨) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿فِطْرَتَ ¬ (٩)

"جَمْعَاءَ" ثبت في ذ.

===

¬(١) قوله: (كما تنتج البهيمة) بلفظ المجهول هكذا لفظ العرب، يقال: نتجت الناقة بلفظ المجهول إذا ولدت، ونتجها أهلها إذا ولَّدها من التوليد، وتولّى نتاجها وهي منتوجة والمتولي ناتج، "لمعات" (١/ ١٥٩ - ١٦٠).

¬ (٢) أي: سليمة الأعضاء.

¬ (٣) تبصرون.

¬ (٤) قوله: (جدعاء) الجدع قطع الأنف ونحوه أي: أن البهيمة تولد سليمة الأطراف، فلولا تعرض الناس لبقيت كما ولدت، "لمعات" (١/ ١٦٠).

¬ (٥) هو ابن عثمان.

¬ (٦) ابن المبارك.

¬ (٧) ابن يزيد.

¬ (٨) ابن عوف.

¬ (٩) نصب على الإغراء، "قس" (٣/ ٥٠٥).