Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٢ - باب قول النبي ﷺ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٢٥٣

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ ¬ (١) مِنْ دَمِهَا"، وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ¬ (٢).

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٣) وَمُحَمَّدٌ ¬ (٤) قَالَا: أَنَا عَبْدُ اللهِ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ ¬ (٦) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٧) قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٨) قَالَ: أرْسَلَتْ بِنتُ النَّبِيِّ ¬ (٩) ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِى ¬ (١٠) قُبِضَ ¬ (١١)

"لأَنَّهُ" في نـ: "بِأَنَّه"، وفي أخرى: "أَنَّه". "بِنتُ" كذا في ذ، وفي نـ: ابنةُ".

===

¬(١) أي: نصيب.

¬ (٢) قوله: (لأنه أول من سنَّ القتل) ظلمًا، أي: فكذلك من كانت طريقته على الميت؛ لأنه سنّ النياحة في أهله، فمراد البخاري على أن الشخص لا يعذّب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، "ع" (٦/ ٩٩)، "قس" (٣/ ٤٠٢).

¬ (٣) "عبدان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

¬ (٤) "محمد" هو ابن مقاتل المروزي.

¬ (٥) "عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

¬ (٦) "عاصم" هو الأحول البصري.

¬ (٧) "أبي عثمان" عبد الرحمن بن ملّ النهدي المصري.

¬ (٨) "أسامة بن زيد" ابن حارثة، حِبّ النَّبي ﷺ.

¬ (٩) أي: زينب، "تو" (٣/ ١٠٧١).

¬ (١٠) قوله: (ابنًا لي) هو علي بن [أبي] العاص بن الربيع، قاله الدمياطي، وقال ابن حجر (٣/ ١٥٦): بل بنتها أمامة ولم تمت في مرضها ذلك، وقيل: بل البنت فاطمة والابن محسن بن علي، "توشيح" (٣/ ١٠٧١).

¬ (١١) أي: في حال القبض ومعالجة الروح، فأطلق القبض مجازًا، "قس" (٣/ ٤٠٣).