Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٢ - باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٢٣٥

عَنْ عَمْرٍو ¬ (١) وَأَيُّوبَ ¬ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا. [راجع ح: ١٢٦٥، ١٨٥١، أخرجه: م ١٢٠٦، د ٣٢٣٩، ت ٩٥١، س ٢٧١٤، ق ٣٠٨٤، تحفة: ٥٥٨٢، ٥٤٣٧].

٢٢ - بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ ¬ (٣) وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

"وَاقِفٌ" في ذ: "وَاقِفًا". "فَأَقْعَصَتْهُ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فَأَقْصَعَتْهُ". "وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ" هذه الزيادة ثبتت في رواية المستملي.

===

¬(١) " عمرو" هو ابن دينار المكي.

¬ (٢) "أيوب" هو السختياني، كلاهما [عن سعيد].

¬ (٣) قوله: (يكف أو لا يكف) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء من يكف في الموضعين، أي: خيطت حاشيته أو لم تخط، وضبطه بعضهم بفتح الياء وضمّ الكاف وتشديد الفاء، وصوّبه ابن رشيد، أي: ليتبرك بإلباس قميص الصالح للميت، سواء كان يكفّ عن الميت العذاب أو لا، وضبطه آخر بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء، وجزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت عن الكاتب، أي: أصلهما يكفي أو لا يكفي، قال ابن بطال: فالمراد طويلًا كان القميص أو قصيرًا، فالأول أولى، كذا في "قس" (١/ ٣٨٣)، و"ك" (٧/ ٧٠).