Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ١٨٢

٣ - بَابٌ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٢)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ¬ (٥): الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنُقِصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ¬ (٦)، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا

"فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" في قتـ، صـ، ذ: "سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ". "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ" في صـ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ". "أُخْرَاوَيْنِ" كذا في عسـ، قتـ، وفي نـ: "أُخْرَيَيْنِ".

===

¬(١) " آدم" ابن أبي إياس.

¬ (٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.

¬ (٣) "سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (٤) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.

¬ (٥) قوله: (فقال له ذو اليدين. . .) إلخ، استدل به قوم على أن كلام الساهي لا يفسد الصلاة، وهو قول الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يفسدها، والحديث منسوخ لأن عمر عمل بعده ﷺ بخلاف ذلك، ولولا ثبت نسخه لا يفعل، وهو ممن حضر يوم ذي اليدين، ومرّ الحديث مع بيانه هذا [برقم: ٤٨٢]. [نظر: "العيني" (٥/ ٦٤٣)].

¬ (٦) لأبي الوقت وابن عساكر بألف ثم واو على خلاف القياس، "قس" (٣/ ٣٢٢).