Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٥ - باب لا يرد السلام في الصلاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ١٦٨

١٥ - بَابٌ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

¬ (١)

١٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ ¬ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ¬ (٧) قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ ¬ (٨): "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا". [راجع ح: ١١٩٩].

"عَلَى النَّبِيِّ" في نـ: "عَلَى رَسُولِ اللهِ". "وَقَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ" في سـ: "قَالَ: إنَّ فِي الصَّلَاةِ". "لَشُغْلًا" كذا في عسـ، قتـ، صـ، هـ، وفي نـ: "شُغْلًا" -لا يمكن معه الاشتغال بغيرها، "قس" (٣/ ٣٠٨) -.

===

= على عوراتهم.

قال العيني (٥/ ٦٢١): مطابقته للترجمة على ما قيل: إن النساء قيل لهن ذلك، إما في الصلاة أو قبلها، فإن كان فيها فقد أفاد المسألتين خطابَ المصلي وتربُّصَه بما لا يضر، وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار.

¬ (١) لأنه خطاب آدمي، "قس" (٣/ ٢٠٨).

¬ (٢) "عبد الله بن أبي شيبة" الكوفي الحافظ أخو عثمان.

¬ (٣) "ابن فضيل" هو محمد واسم جده غزوان.

¬ (٤) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

¬ (٥) هو ابن يزيد النخعي.

¬ (٦) "علقمة" هو ابن قيس النخعي.

¬ (٧) ابن مسعود.

¬ (٨) أي: بعد الفراغ، "قس" (٣/ ٢٠٨).