Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤٦ - باب من لم ير التشهد الأول واجبا؛ لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٤٣٥

٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ ¬ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (٤) -: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ ¬ (٥) قَالَ - وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ¬ (٦)، وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ؛ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَينِ الأولَيَينِ لَم يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَه، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ¬ (٧)

"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". "فِي الرَّكْعَتَيْنِ" في نـ: "مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ". "الأُوْلَيَيْنِ" ثبت في صـ، عسـ. "لَم يَجْلِس" في صـ: "وَلَم يَجْلِسْ".

===

عليه إنما تتحقق لو لم يتدارك ﷺ بسجدة السهو، قاله في "الخير الجاري" (١/ ٤١٩)، لكن قوله: "واجبًا" لو أُخِذَ بمعنى فرضًا، كما هو شائع في هذا المعنى كثيرًا فارتفع الإشكال، وكذا يحسن حمل قول صاحب "التوضيح" (٧/ ٢٦٣) عليه حيث قال: [جمع فقهاء الأمصار وأبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق على أن التشهد الأول غير واجب، حاشا أحمدَ فإنه أوجبه.

¬ (١) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

¬ (٢) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.

¬ (٣) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٤) ابن عبد المطلب، "ع" (٤/ ٥٧٩).

¬ (٥) اسم أم عبد الله، "قس" (٢/ ٥٥٠).

¬ (٦) قبيلةٌ مشهورةٌ، "ع" (٤/ ٥٧٩).

¬ (٧) أي: سجدتي السهو.