Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤٥ - باب سنة الجلوس في التشهد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٤٣١

الرَّجُلِ ¬ (١)، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.

٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (٢)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصلَاةِ إِذَا جَلَس، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ ¬ (٦) الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَايَ ¬ (٧)

"وَقَالَ: إنَّمَا" في قت، ذ: "قَالَ: إنَّمَا"، وفي عسـ: "فَقَالَ: إنَّمَا". "رِجْلَايَ" كذا في عسـ، قت، وفي نـ: "رِجْلَيَّ".

===

اسمها هجيمة، أو الكبرى الصحابية [التي] اسمها خَيْرَة، والظاهر أنها الكبرى، هذا زبدة ما قاله العيني (٤/ ٥٧٠).

¬ (١) قوله: (جِلسَةَ الرَّجُل) قال العيني (٤/ ٥٧١): فدلّ هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس كما يجلس الرجل، وهو أن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى، وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك، انتهى. ولا يخفى أن هذا خلاف ما في كتب الحنفية المتداولة من أن المرأة تتَوَرَّكُ؛ لأنه أَسْتَرُ لها، والله أعلم بالصواب.

¬ (٢) (عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي.

¬ (٣) "مالك" هو ابن أنس الإمام.

¬ (٤) ابن محمد بن أبي بكر.

¬ (٥) ابن عمر بن الخطاب.

¬ (٦) أي: تعطف.

¬ (٧) هو من قبيل: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣]، "ع" (٤/ ٥٧٢).